(٢) هو عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي الشافعي، قال الداودي: "كان إمامًا علامة، عارفًا بالفقه والتفسير والأصلين، والعربية والمنطق نظارًا صالحًا أشهر مصنفاته: "مختصر الكشاف" في التفسير، "المنهاج" وشرحه في أصول الفقه، والإيضاح في أصول الدين، و "شرح الكافية لابن الحاجب" توفي سنة خمس وثمانين وست مئة. انظر ترجمته في: "طبقات المفسرين" للداودي (١/ ٢٤٢)، "بغية الوعاة" (٢/ ٥٠) "شذرات الذهب" (٥/ ٣٩٢)، "طبقات الشافعية" للسبكي (٨/ ١٥٧). (٣) وهو قول إمام الحرمين والغزالي وأيده الشيخ زكريا الأنصاري، واحتج له الأمدي بحجج كثيرة انظر "البرهان" - لإمام الحرمين (١/ ٣٨٨)، "المستصفى" للغزالي (١/ ١٣٥)، "الإحكام" للأمدي (٢/ ٥٠)، "إرشاد الفحول" ص (٤٨). (٤) وهو قول الجمهور انظر حججهم والرد عليها في "الإحكام" للأمدي (٢/ ٥٠) "شرح اللمع" (٢/ ٥٧٩) "روضة الناظر" (٥٢) "البحر المحيط" (٤/ ٢٦٢). (٥) هو شرح مختصر ابن الحاجب واسمه "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"، وقد حقق كرسالة علمية بكلية الشريعة- جامعة الأزهر وانظر فهرس المكتبة الأزهرية (٢/ ٤٦). (٦) وهو قول الإمام أحمد وداود الظاهري، وابن خويز منداد من المالكية، والحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي وغيرهم قال الشوكاني: "و قال أحمد بن حنبل، إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم، وحكاه ابن حزم في الإحكام" عن داود الظاهري، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث المحاسبي، وقال، وبه نقول، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس، واختاره، وأطال في تقريره، ونقل عن القفال أنه يوجب العلم الظاهر"، "إرشاد الفحول" (٤٨)، واستدلوا على القول بأنه يفيد العلم مطلقًا أنه يجب العمل به، وبين صاحب كشف الأسرار أن الإمام أحمد قال، إن خبر الأحاد يفيد العلم ضرورة، وقال داود، إنه يفيد العلم استدلالا" "كشف الأسرار" (٢/ ٣٧١) ونصره ابن حزم في "الإحكام" (١/ ١١٩ - ١٣٧) وأطال النفس في ذلك، وهو قول جماعة من أهل الحديث، وقد ذكر أدلتهم ابن القيم في "الصواعق المرسلة" (٢/ ٤٥٣) وما بعدها. وكذا نصر هذا القول العلامة أحمد شاكر فقال ﵀: "اختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني، أو الظن؟ وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق: "أما الحديث المتواتر لفظًا أو معنى فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأما غيره من الصحيح، فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجوه النووي في التقريب، وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم، قال في الإحكام: "إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ﷺ يوجب العلم، والعمل معًا". ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه، في بحث نفيس (١/ ١١٩ - ١٣٧). واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان - البخاري ومسلم - في صحيحيهما أو رواه أحدهما: مقطوعُ بصحته، والعلم اليقيني النظري واقعٌ به. واستثنى من ذلك أحاديث قليلة، تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشان. هكذا قال في كتابه علوم الحديث، ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ونقله البقليني عن أبي إسحاق، وأبي حامد الإسفرائينيين، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السرخسي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة، وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف - أي ابن كثير-. والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله، من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، لا تحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث، العارف بأحوال الرواة والعلل. وأكاد أوقن أنه مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهر لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته، واطمأن قلبه إليها، ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكارًا لما يَشعُر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وإنما الهدى هدى الله". اه الباعث الحثيث (٣٤).