(٢) قال الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر": "و أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضًا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه في المفردات دون المركبات وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكنى من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسمًا في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرًا للفظه، وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعني لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديمًا وحديثًا" اه نزهة النظر ص (٤٨)