للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصحيح لذاته] (١)

قال: "وَ بَعْضُهَا" أي: الآحاد "مَقْبُولٌ، وبَعْضُهَا مَرْدُودٌ"، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - بيانُ كلٍّ من الأقسام على وَجْهٍ لا غبار عليه:

فالمقبول: أربعةٌ؛ لأنه إن رواه عدلٌ، أي: متصفٌ بالعدالة، وهي مَلَكَةٌ تمنَعُ من فعْلِ كبيرةٍ، وسيجييء تتمَّة هذا البحث إن شاء الله.

وقوله "عَدْل" (٢): احتراز عما ينقُلُهُ غير العدل؛ كالفاسق، والمجهول العَيْنِ والحالِ، والمعروفِ بالضَّعْف، وسيجيء، زيادة بيانٍ لهذا - أيضًا - في مباحث الطعن.


(١) "مقدمة ابن الصلاح" (١٥١ - ١٧٣)، "الاقتراح" - لابن دقيق العيد (١٥٢) "المنهل الروي" - لابن جماعة (٤١)، "الموقظة" - للذهبي (٢٤ - ٢٦)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (١٩)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (١٨)، "فتح المغيث" -للعراقي (٩)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (١/ ٢٣٤)، "نزهة النظر" - لابن حجر (٢٩)، "فتح المغيث" -للسخاوي (١/ ١٤)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (١/ ٦٣)، "شرح "نزهة النظر"" - للقاري (٦٦)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (١/ ٨٨)، "توجيه النظر" - للجزائري (٦٩)، "لقط الدرر" - للعدوي (٤٠)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (٣٨).
(٢) قال الحافظ في "النزهة" (٢٩) المراد بالعدل: من له مَلكة تَحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شركٍ أو فسقٍ أو بدعة". اه وانظر الكفاية (٣٤) و"تدريب الراوي" (١/ ٣٠٠)، توجيه النظر (٢٦) وضوابط "الجرح والتعديل" ص (١٢) وما بعدها، لشيخنا عبد العزيز بن محمد العبدى اللطيف.

<<  <   >  >>