للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]؛ وأجيب: بأن ذلك فيما المطلوبُ به العِلْمُ من أُصُولِ الدِّين؛ كوحدانية الله تعالى؛ لما ثَبَتَ من وجوب العمل بالظنِّ في الفُرُوع، وتمامُ هذا البَحْثِ في أصول الفقه. (١)

ولمَّا أراد المصنِّف أنْ يقسِّم الآحادَ فقَطْ إلى أقسامِهِ الآتية دون المتواتر؛ لأنه ليس من مباحث عِلْمِ الإسناد؛ بل من مباحث أُصُول الفقه (١٢)؛ لأنَّ


(١) انظر ما ذكرناه من المراجع في مقدمة هذا المبحث.
(٢) قال ابن الصلاح: "و من المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه إلا باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب الحافظ قد ذكره ففي كلامه مايُشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في روايتهم، فإن عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولابد في إسناده من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى منتهاه". اه "مقدمة ابن الصلاح" ص (٢٦٥).

<<  <   >  >>