بينهما"، قال: "و قد صار إليه طوائفُ من الفقهاءِ وغيرِهِمْ، وقيل غير ذلك ممَّا يطُولُ ذِكْره" (١).
و اعلَمْ: أَنَّ النسَبَ بين هذه الأنواعِ الأربعةِ، تعتَبَرُ بحسب التحقُّق، وبحسب الحمل؛ كما لا يخفى؛ فالنِّسْبة بين المعلَّق. والمرسَلِ هي المباينة الكليَّة، أي: كلَّما تحقَّق المعلَّق، انتفى المرسل، وبالعكس، وبينه وبين المعضَلِ عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ إذْ يجتمعانِ فيما إذا كان الساقطُ اثنان فأكثر، ويتحقَّق التعليقُ فقطْ فيما حُذِفَ من مبدإ إسنادِهِ واحدٌ فقطْ، ويتحقَّق المعضل فقطْ، إذا لم يكنِ السقوطُ من تصُّرف مصنِّف؛ إذ هو أعمُّ من ذلك؛ بخلاف التعليق؛ فإنه مقيَّد به، وبينه وبين المنقطع عمومٌ وخصوصٌ من وجه أيضًا، إذ يتحقَّقان فيما إذا كان الساقطُ واحدًا من أول السند، تصرُّفًا من مصنِّف، ويتحقَّق المعلَّق دونه فيما إذا كان الساقطُ أكثَرَ من واحد، ويتحقَّق المنقطع دونه فيما إذا كان الساقطُ لا مِنْ أوَّل السند، ولو كان في موضعٍ واحدٍ، وبين المرسَلِ والأخيرَيْن مباينةٌ كليةٌ؛ وكذا بين الأخيرَيْن.