للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسبب الإدراج: إما تفسيرُ غريبٍ في الخَبَر؛ كخبر النَّهْيِ عن الشِّغَار. (١)

أو استنباطٌ ممَّا فهمه منه أحَدُ رواته؛ كما فهم ابْنُ مسعودٍ من خبره السابِقِ؛ أنَّ الخُرُوج من الصّلاة؛ كما يحصل بالفراغ من التشهد، فأدرج فيه بعضُ رواته: "إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ إلى آخره"، وكما فَهِمَ عُرْوَةُ من خبره السابق - أيضًا - أن سَبَبَ نقض الوضوء مَسُّ مَظِنَّة الشهوة؛ فأدرج فيه بعضُ رواته "أُنْثَيَيْهِ، والرُّفْغ" بضم الراء وفتحها؛ أصل الفَخِذَيْن؛ لأنَّ ما قارب الشيء أُعْطِيَ حُكْمَهُ، إلى غير ذلك.

وتعمُّدُ مطلقِ الإدراجِ ممنوعٌ؛ لتضمُّنه عزْو القَوْل لغير قائله، إلا أن يُدْرَجَ لتفسيرِ غريبٍ، فإنَّه مُسَامَحٌ فيه؛ ولهذا فعله البخاريُّ والزهريُّ وغيره من المحدِّثين، ويُعْرَفُ المدرجُ بأمور:

أحدها: أن يَمْتِنعَ صدورُ ذلك من النبِّي ؛ كحديثِ أبي هُرَيْرة الذي في صَحِيحِ البخاريِّ؛ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ للعبد المملوك أجران والذي نفسي بِيَدِهِ، لَوْلا الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ، والحَجُّ، وبِرُّ أُمِّي لأحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وأَنَا مَمْلُوكٌ" (٢)؛ فإن قوله: "وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ … إلى آخره" من كلام أبي هريرة؛ لأنه يمتنعُ منه أن يتمنَّى أن يكون مملوكًا، ولأنَّ أمَّهُ لم تكنْ حينئذٍ موجودَةً، حتى يَبَرَّهَا.

ثانيًا: أن يصرِّحَ الصحابيُّ بأنه قال ذلك؛ كحديث ابن مسعودٍ، عن النبيِّ : "مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ


(١) أخرجه البخاري (٩/ ٦٦) كتاب النكاح: باب الشغار حديث (٥١١٢) ومسلم (٣/ ١٠٣٤) كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار حديث (٥٧/ ١٤١٥) من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٤٨٢ - ٤٨٣) كتاب العتق: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه حديث (٢٥٤٨).

<<  <   >  >>