(٢) أي يصح الأداء بالكتابة المجردة، كما هو الحال في الكتابة المقرونة بالإجازة. (٣) "مقدمة ابن الصلاح" ص (١٩٧). (٤) قال السيوطي: "و أما الكتابة المجردة عن الإجازة، فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي في الحاوي والآمدي وابن القطان. وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وابن أبي سبرة ...... وغير واحد من الشافعيين منهم أبو المظفر السمعاني، وأصحاب الأصول؛ منهم الرازي، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ويوجد في مصنفاتهم كثيرًا كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان، والمراد به هذا وهو معمولٌ به عندهم معدودٌ في الموصول من الحديث دون المنقطع، لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعاني فقال: هي أقوى من الإجازة، قلت - أي السيوطي -: وهو المختار، بل وأقوى من أكثر صور المناولة" اه من "تدريب الراوي" (٢/ ٥٥ - ٥٦). (٥) أي ليس من وظيفة صاحب المختصر "الأحمدي" وإنما فسر في هذا الموضع خوف الإلتباس؛ ولأنه في مقام اختصار لا شرح وتفسير.