للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك المدح، لأن ظواهره تدل على مراد الشارع منه.

وقرّر الطبري تلك القاعدة بقوله: " وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته" (١) وقال: الزركشي: " وكل لفظ احتمل معنيين فهو قسمان:

أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، فيجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفيُّ دون الجليِّ فيحمل عليه ". (٢)


(١) تفسيره ١/ ٢٩٩.
(٢) البرهان ٢/ ١٦٦/ ١٦٧.

<<  <   >  >>