[عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها -يعني: الجزية- من مجوس هجر)]: قال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه هذا حينما توقف عمر في أمرهم، وقال: ما أدري ماذا أفعل بهم؟ فقال قائل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) أي: في الجزية، وابن عوف يقول: إن الرسول أخذها من مجوس هجر، فالرسول أخذها وخفي ذلك على عمر، أو نسي عمر، المهم أن الجزية أخذها رسول الله وفعلها عمر مع وجود الصحابة، وكانت الجزية موجودة من قديم، وجاء الإسلام وعدل فيها بالرفق والشفقة.
عرفنا أن أهل الكتاب هم: اليهود والنصارى، فمن المجوس؟ عرف العلماء المجوس كما في كتاب الملل والنحل للشهرستاني أو لـ ابن حزم، وكذلك عرّفهم الشوكاني في نيل الأوطار.
المجوس: أمة كان لها كتاب، سئل علي رضي الله تعالى عنه عنهم فقال: أنا أعرف الناس بهم، كانوا أمة لهم كتاب، لكن كتابهم رفع!! نزع الله كتابهم منهم، فأصبح الكتاب ورقاً أبيض ليس فيه كتابة، وانتزع من صدروهم ما كان محفوظاً منه من صدورهم، والذي كان مكتوباً محاه الله من صحفهم، وأصبحوا بدون كتاب.
ومن هنا كان فيهم شبه بأهل الكتاب؛ لأنهم باعتبار ما كان أهل كتاب، فقال:(سنوا بهم سنة أهل الكتاب).
إذاً: الجزية من أهل الكتاب مفروغ منها؛ لأنها بنص القرآن الكريم، والجزية من غيرهم ثبتت بالسنة، أعني بالحديث الفعلي والقولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجزية تكون على الأشخاص، والخراج يكون على الأرض.
والخراج يكون باجتهاد الإمام على حسب إنتاج الأرض، والآن هناك الأراضي التي فيها القطن أو القصب، وفيها مزروعات ما كانت موجوة من قبل، فيكون خراجها على حسب رأي الإمام.
هل مقدار الجزية بالتوقيف أو باجتهاد؟ باجتهاد، وقيل: على الغني ثمانية وأربعون درهماً، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى العامل بيده اثنا عشر درهماً.
وقد بينا نظام العشر على التجارة، وممن يؤخذ، وكم مقدار المأخوذ، سواء كان المال من الحديد أو الحبوب أو القماش.
والتجار ثلاثة أصناف: مسلم، وذمي، وحربي، فالمسلم يدفع ربع العشر زكاة، والذمي: نصف العشر ضعف ما يدفعه المسلم، والحربي: العشر كاملاً.