للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إفك وبهتان]

وأعظم الأمر أنه نسب كفره إلى إذن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الماحي لجميع الإشراك، المخلص لمتبعيه من حبائل سائر الأشراك, فقال في الخطبة١:

"أما بعد فإني رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مبشرة [أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق٢] وبيده كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه، واخرج به إلى الناس [ينتفعون به] ، فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله، وأولي الأمر منا [كما أمرنا] فحققت الأمنية، وأخلصت النية، وجردت القصد والهمة إلى إبراز٣ هذا الكتاب كما حده لي رسول الله, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٨] من غير زيادة ولا نقصان٤.

فمن الله، فاسمعوا.. وإلى الله٥ فارجعوا.. ا. هـ.

[دفع ما افتراه على الرسول]

ولا شك أن النوم والرؤيا في حد ذاتهما في حيز الممكن، لكن ما أصله من مذهبه الباطل ألزمه أن يكون ذلك محالا، وذلك أن عنده أن وجود الكائنات هو الله، فإذن الكل هو الله، لا غير، فلا نبي ولا رسول، ولا مرسل، ولا مرسل إليه، فلا خفاء في امتناع النوم على الواجب، وفي امتناع افتقار الواجب إلى أن يأمره النبي بشيء في المنام، فمن هنا يعلم أنه لا يتحاشى من التناقض لهدم الدين بنوع مما ألفه أهله. نبه على ذلك الإمام علاء الدين البخاري في كتابه "فاضحة الملحدين، وناصحة الموحدين".


١ أي: خطبة كتاب الفصوص لابن عربي.
٢ ما بين هذين [] ساقط من الأصل أو مختصر وأثبته عن فصوص الحكم.
٣ في الأ صل: إيراد. وهي كما أثبتها في الفصوص.
٤ اختصر المؤلف بعدها مقدار سبعة أسطر من مطبوعة الحلبي، ولو كان فيها ما يدفع عن الصوفية شبهة لأثبتها، حتى لا يتهم المؤلف بغير الأمانة في النقل.
٥ في الأصل: وإليه. والتصويب من الفصوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>