للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأجاب رحمه الله: أن هذا من البدع … إلخ.

وسئل شيخنا الوادعي (١) -رحمه الله- عن هذه المسألة فقال: بعدم الجواز.

أما الجزء الثاني من هذه المسألة: وهي قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له بغير أجرة.

فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً كما تقدم فمنهم من منع ومنهم من أجاز:

فذهب الجمهور إلى الجواز، وأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها جائز، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، منهم:

• الإمام الشافعي -رحمه الله-.

• الإمام مالك -رحمه الله-.

• الإمام النووي (٢) -رحمه الله-.

• الإمام ابن كثير (٣) -رحمه الله-.

• الإمام ابن باز (٤) -رحمه الله-.


(١) "إجابة السائل" (ص: ٩٠ - ٩١).
(٢) "شرح مسلم" (٦/ ٩٤).
(٣) "التفسير" (٤/ ٣٣٠).
(٤) " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (٤/ ٣٣٤، ٣٣٩، ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>