للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الله تبارك وتعالى {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} {الشُّورى: ٣٨}.

يعني أمرهم المشترك الذي هو للجميع، كالجهاد مثلاً فإنه شورى بينهم، فإذا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئاً عاماً للمسلمين فإنه يشاروهم ولكن كيف تكون المشورة؟ المشورة تكون إذا حدث له أمر يتردد فيه، جمع الإمام من يرى أنهم أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارهم.

أما الاستخارة: فهي مع الله عز وجل، يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله، فعليه بالاستخارة، والاستخارة: معناها طلب خير الأمرين.

وقد أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك بأن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي، إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يستخير ولو في وقت النهي.

أما ما كان فيه الأمر واسعاً فلا يجوز أن يستخير في وقت النهي، فلا يستخير بعد صلاة العصر وكذلك بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح، كذلك عند زوالها حتى تزول لا يستخير، إلا في أمر قد يفوت عليه، يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يسلم وإذا سلم قال: (اللهم إني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك

<<  <  ج: ص:  >  >>