للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عين ولا أثر. وقد ذكره بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} {الإسراء: ٧٠} لكن أحداً منهم لم يسنده (١).

التعليق:

قلت: تبين لك أخي الكريم عدم صحة هذا الحديث، لكن معناه صحيح، وقد مضى التعليق على حكم حلق اللحية أو تقصيرها تحت حديث: (كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) بكلام نفيس، فانظره غير مأمور ولا مجبور.

وأما الذوائب: فهي جمع ذؤابة وهي الشعر المضفور من شعر الرأس كما في "النهاية في غريب الأثر"، ومنه حديث أم سلمة: (إني امرأة أشد ضفر رأسي) أي تعمل شعرها ضفائر، وهي الذوائب المضفورة.

ولا شك أن زينة المرأة وتمام جمالها في طول شعرها، فلا يجوز حلقه والعبث به لغير مصوغ شرعي.

قال الشنقيطي -رحمه الله- (٢): وحلق المرأة رأسها ليس من عمل نساء الصحابة، فمن بعدهم، فهو أمر معروف، لا يكاد يخالف فيه إلا مكابر، فالقائل: بجواز الحلق للمرأة قائل بما ليس من عمل المسلمين المعروف،


(١) وانظر "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٠/ ٢٦٤)، و "تفسير البغوي" (٥/ ١٠٨)، و "فتح القدير" (٣/ ٢٤٤)، و"فيض القدير" (٦/ ١٩) و"كشف الخفاء" (١/ ٥٣٨) رقم (١٤٤٧).
(٢) "أضواء البيان" (٥/ ٥٩٠ - ٦٠٢) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>