(٢) مخالفتها للأحاديث الثابتة الواردة في مانع الزكاة، حيث جاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أن مانع الزكاة تؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ منه شطر ماله.
وقد ضعَّف هذه القصة جمع من أهل العلم، منهم:
(١) قال ابن حزم في "المحلى"(١٢/ ١٣٧): هذا باطل بلا شك … إلخ.
(٢) قال البيهقي: في إسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور بين أهل التفسير؛ نقله عنه المناوي في "فيض القدير"(٤/ ٦٨٨).
(٣) قال الإمام ابن عبد البر: لا تصح.
(٤) قال القرطبي في "التفسير"(٤/ ١٣٣ - ١٣٤): لا تصح.
(٥) قال الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة"(١/ ٦٦) رقم (٦٢٣): إنه حديث منكر بمرة.
(٦) ضعَّفها العراقي في "تخريج الإحياء"(٣/ ١٣٥).
(٧) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٧/ ٣٢) رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك.
(٨) قال الحافظ في "الإصابة"(١/ ٥١٦) بعد ذكر خبر القصة: ولا أظنه يصح. وقال في "الفتح"(٣/ ٣١٣): لكنه حديث ضعيف لا يحتج به.
(٩) قال السيوطي في "الدر المنثور"(٣/ ٢٦٠ - ٢٦١): سندها ضعيف.