(٢) مجالد بن سعيد، ضعَّفه البخاري والنسائي والدارقطني وابن عدي وابن معين والحافظ. "تهذيب التهذيب"(١٠/ ٣٥ - ٣٧).
ثانياً: نكارة المتن:
أولاً: فقد ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه لم يرجع عن قوله، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر -رضي الله عنه- فقال: ألا لا تغالوا بصُدْق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما أصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية (١).
ثانياً: مخالفة القصة لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحث على عدم المغالاة في المهور، وأمره بتيسير الصداق.
ثالثاً: مخالفة القصة لمعنى الآية التي استشهدت بها المرأة.
قال القرطبي -رحمه الله-: لا تعطي الآية جواز المغالاة، لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة) ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص قطاة. اهـ.
(١) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء" (٦/ ٣٤٧) رقم (١٩٢٧).