للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: لا دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى {وَآتَيْتُمْ} لا يدل على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر، كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من قُتل له قتيل فأهله بين خيرتين … ) (١).

وقد ضعَّف هذه القصة جمع من العلماء، منهم:

(١) البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٣٣).

(٢) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٢٠٩).

(٣) العلامة الألباني في"الإرواء" (٦/ ٣٤٨).

(٤) الصياصنة في "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (٢٤) (ص: ٢٧٠ - ٢٧٢).

(٥) يوسف العتيق في "قصص لا تثبت" (١/ ٢٧ - ٣١).

قلت: وللحديث طرق أخرى كلها لا تصح كما ذكر ذلك العلامة الألباني -رحمه الله-.

فائدة: حول المغالاة المهور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) -رحمه الله-: والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار، أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي


(١) "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (٢٤) (ص: ٢٧٠ - ٢٧٢).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>