للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وسلم- ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة (١)، فهذه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصداق، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: (كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر أواق، وطبق بيديه ذلك أربعمائة درهم) رواه أحمد في "مسنده"، وهذا لفظ أبي داود في "سننه".

فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، اللواتي هنَّ خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو أحمق جاهل، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، هذا مع القدرة واليسار، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة. والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإن قدم البعض وأخر البعض فهو جائز، وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق، والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء، فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم، وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول، لم يكونوا يؤخرون منه شيئاً، من كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امراته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك، كما قال تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ} {النساء: ٢٠}.


(١) قال سماحة العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص: ٦٠٢): كانت مهور نسائه -صلى الله عليه وسلم- خمسمائة درهم تعادل اليوم مئة وثلاثين ريالاً تقريباً، ومهور بناته -صلى الله عليه وسلم- أربعمائة درهم تعادل مئة ريال تقريباً، وقد قال الله {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} {الأحزاب: ٢١}.

<<  <  ج: ص:  >  >>