(٦) ابن حجر في "التلخيص الحبير"(٤/ ١٩٠) رقم (٢٠٩٨).
(٧) ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(١/ ٢٨٣).
(٨) العلامة الألباني في"الضعيفة"(٥٨).
(٩) اللجنة الدائمة (٢٩/ ٢١٦) رقم الفتوى (١٢٤٦٤).
التعليق:
قال العلامة الألباني (١): قال ابن حزم: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا، بل لا شك أنها مكذوبة، لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه -صلى الله عليه وسلم- {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)} {النجم: ٣ - ٤}.
فإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الشريعة حقاً كله وواجباً فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه، لقوله تعالى {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)} {النساء: ٨٢}، وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}{الأنفال: ٤٦}، فمن المحال أن يأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم من يحلل الشيء وغيره يحرمه، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب -رضي الله عنه-، ولكان أكل البرد للصائم حلالاً اقتداءً بأبي طلحة -رضي الله عنه-، وحراماً اقتداءً بغيره منهم،