ولا خِلابة) رواه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي. قال الإمام الشوكاني: [قوله (لا خِلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام: أي لا خديعة.
قال العلماء: لقَّنه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذا القول ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، ويرى له ما يرى لنفسه، والمراد أنه إذا ظهر غبن ردَّ الثمن واسترد المبيع واختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصاً بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى أنه يثبت الردّ لكل من شرط هذا الشرط، ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع، وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشاً وهو ثلث القيمة عنده، قالوا: بجامع الخداع الذي لأجله أثبت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لذلك الرجل الخيار. وأجيب بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس المذكور، فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة، ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد جعله بالخيار ثلاثاً فيرجع في ذلك، وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة، وهذا مذهب الجمهور وهو الحقّ] نيل الأوطار ٥/ ٢٠٧.
وبناء على قول الجمهور الذي ذكره الشوكاني لا يثبت للسائل حق فسخ البيع وخاصة أن السائل كان يتصرف في البضاعة أولاً فأول وكذلك فإن السائل قد قصّر في حق نفسه حيث إنه لم يساوم البائع ولم يسأل عن السعر في السوق وقد جاء في المادة ٣٥٦ من مجلة الأحكام العدلية:[إذ وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع] درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ ٣٦٨.
وبعض أهل العلم نصوا على أن الخيار يثبت إذا كان الغبن يخرج عن العادة، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ ... المسترسل إذا غبن غبناً يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء ... فأما غير المسترسل