وجاء في المدونة:[ ... قلت: أرأيت إن قلت للرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه؟ قال: ذلك جائز عند مالك.
قلت: فإن قال له جدَّ نخلي هذا ولك نصفها؟ قال: ذلك جائز عند مالك. فإن قال: التقط زيتوني هذا فما التقطت منه من شيء فلك نصفه، أيجوز هذا أم لا؟ قال: هذا جائز عند مالك] المدونة ٣/ ٤٢٠.
وقال الإمام القرافي من المالكية:[في الكتاب - أي المدونة - يجوز حصاد الزرع وجدُّ النخل والزيتون بنصفه ... ] الذخيرة ٦/ ١٦.
وقال الدسوقي المالكي:[وجاز العقد بقوله احصد زرعي وما حصدت فلك نصفه ومثله القط زيتوني وجد نخلي وما لقطت أو جددت فلك نصفه] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٠.
وإذا قال له احصد ولك نصفه فيجوز أو جد نخلي ولك نصفه أو القط زيتوني هذا ولك نصفه أو جز صوفي هذا ولك نصفه كل ذلك جائز للعلم بالأجرة وما أوجر عليه لكون كل منهما محصوراً ومرئياً. انظر بلغة السالك ٢/ ٢٥٠.
وأما ما اعتمد عليه من منع هذه المعاملة وهو ما ورد أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (نهى عن قفيز الطحان) فإن هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر: [حديث نهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قفيز الطحان، الدارقطني، والبيهقي من حديث أبي سعيد: نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان، وقد أورده عبد الحق في الأحكام بلفظ: نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله - أي نهي - وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف، قاله ابن القطان والذهبي وزاد: وحديثه منكر، وقال مغلطاي: هو ثقة فينظر فيمن وثقه ثم وجدته في ثقات ابن حبان " فائدة " ووقع في سنن البيهقي مصرحاً برفعه لكنه لم يسنده وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس