الطحين، وقيل: هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها] التلخيص الحبير ٣/ ٦٠.
وقد ضعف الحافظ ابن حجر هذا الحديث في موضع آخر فقال:[رواه الدارقطني وأبو يعلى والبيهقي وفي إسناده ضعف] الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ١٩٠.
وقد ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية على المحتجين بالحديث السابق بقوله:[وأما الذين قالوا: لا يجوز ذلك إجارةً لنهيه عن قفيز الطحان، فيقال: هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الأئمة والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة.
وأيضاً فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد البني - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكيال يسمى القفيز وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذا قولاً باجتهادهم والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق بل عن شيء مسمى: وهو القفيز وهو من المزارعة لو شرط لأحدهما زرع بقعة بعينها أو شيئاً مقدراً كانت المزارعة فاسدة] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ١١٣.
ومما يؤيد كلام الشيخ ابن تيمية أن أهل المدينة ما كانوا يتعاملون بالقفيز إذ القفيز كان معروفاً ومستعملاً في بلاد فارس والعراق والقفيز يعادل ستة وعشرون كيلوغراماً تقريباً. الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص ٧٢.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر:[وما يروى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نهى عن قفيز الطحان، فحديث ضعيف بل باطل، فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٨٨.