المرأة في مالها جائز ولا يشترط إذن الزوج، سواء تصرفت في الثلث أو أكثر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه وموضع الدلالة من الحديث أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا؟ ولو اختلف الحكم لسأل] شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ١٩٧ - ١٩٨ .......
هذه أهم أدلة الجمهور على جواز تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها.
وأما الحديث الذي ذكره السائل وهو (ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها) وما في معناه مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) رواه أبو داود وابن ماجة.
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) رواه أبو داود.
وعن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن جده: (أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها