الآية قال: قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول ذكر عند النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: خبيثة من الخبائث فقال: ابن عمر إن كان قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذا فهو كما قال ما لم ندر) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.
وقال الإمام النووي:[وأجابوا عن الآية الكريمة بأنه أمر أن يخبر بأنه لا يجد محرماً في ذلك الوقت إلا هذا ثم ورد وحي آخر بتحريم السباع فأخبر به والآية مكية والأحاديث مدنية ولأن الحديث مخصص للآية] المجموع ٩/ ١٧.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[ ... والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بتحريمه, وقد تواردت الأخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس ... والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جداً فهو مقدم, وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها, فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها, وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة, وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره, وكتحريم السباع والحشرات ... ] فتح الباري ٩/ ٨١١.
وقال العلامة ابن القيم بعد أن تكلم على تحريم لحوم الحمر الإنسية: [ ... ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة والتحريم كان يتجدد شيئاً فشيئاً فتحريم الحُمُر بعد ذلك تحريمٌ مبتدأٌ لما سكت عنه النص لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه فضلاً عن أن يكون ناسخاً] زاد المعاد ٣/ ٣٤٣.
وخلاصة الأمر أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحرمات من الأطعمة ليست محصورة فيما ذكرته الآية الكريمة وأن ما ثبت بالسنة النبوية