حديث غريب. وعن أبي هريرة وعمران بن حصين عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثله روى الجوزجاني، بإسناده عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:(النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله، وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين) وهذا نص.
ولأن النذر يمين بما روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:(النذر حلفة)، (وقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فلم تطقه: تكفر يمينها) صحيح أخرجه أبو داود وفي رواية: (ولتصم ثلاثة أيام) قال أحمد: إليه أذهب وقال ابن عباس في التي نذرت ذبح ابنها: كفري يمينك ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفارة فكذلك إذا نذرها ... فأما أحاديثهم، فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله وهذا لا خلاف فيه وقد جاء مصرحاً به هكذا في رواية مسلم ويدل على هذا أيضا أن في سياق الحديث:(ولا يمين في قطيعة رحم) يعني لا يبر فيها ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهم فقد بينها في أحاديثنا] المغني١٠/ ٥ - ٧.
وروى الترمذي بإسناده عن عائشة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) قال أبو عيسى -أي الترمذي- هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة] سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ١٠٢ - ١٠٣.
وقال المباركفوري: [قوله: وهو قول أحمد وإسحاق، قد اختلف فيمن وقع منه النذر في المعصية هل يجب فيه كفارة, فقال الجمهور: لا, وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم, واتفقوا على تحريم النذر في المعصية, واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة, واحتج