للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أوجبها بأحاديث الباب (وهو قول مالك والشافعي) وهو قول الجمهور, وأجابوا عن أحاديث ضعيفة. قلت: والظاهر أنها بتعددها وتعدد طرقها تصلح للاحتجاج والله تعالى أعلم] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٥/ ١٠٣.

وحديث عائشة المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقد اختلف فيه أهل الحديث فضعفه بعضهم وصححه آخرون، وممن صححه العلامة الألباني فقد تكلم عليه طويلاً في إرواء الغليل وذكر أن إحدى روايات النسائي سندها متصل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ما عدا راوٍ وهو ثقة. ثم ذكر العلامة الألباني شاهداً صحيحاً للحديث رواه ابن الجارود ولفظه (النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء, وما كان للشيطان فلا وفاء فيه, وعليه كفارة يمين)] انظر إرواء الغليل ٨/ ٢١٦ - ٢١٧.

ومما يدل على لزوم الكفارة في نذر المعصية عموم قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كفارة النذر كفارة اليمين) رواه مسلم. قال الإمام النووي: [قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كفارة النذر كفارة اليمين) اختلف العلماء في المراد به, فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج, وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمتُ زيداً مثلاً فلله عليَّ حجة أو غيرها, فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه, هذا هو الصحيح في مذهبنا, وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق, كقوله: عليَّ نذر, وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية, كمن نذر أن يشرب الخمر, وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر, وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم, وبين كفارة يمين] شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٢٦٩.

ويؤيده ما ورد في الحديث عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (إنما النذر يمين، كفارتها كفارة يمين) أخرجه أحمد وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ٢٨٦٠.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين)

<<  <  ج: ص:  >  >>