للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ٤٧٩.

وقال العلامة ابن القيم: [قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية -وهم أحمد وإسحاق والثوري وأبو حنيفة وأصحابه- هذه الآثار قد تعددت طرقها. ورواتها ثقات. وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة, فإن له شواهد تقويه رواه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سوى عائشة: جابر وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر, قاله الترمذي: وفيه حديث ابن عباس رفعه (من نذر نذراً في معصية, فكفارته كفارة يمين) رواه أبو داود, ورواه ابن الجارود في مسنده, ولفظه عن ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء به, وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين). وروى أبو إسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه المترجم وقال سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله, وفيه الوفاء, وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه, ويكفره ما يكفر اليمين) وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر عن يمينه) وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة. قال الأشبيلي: وهذا أصح إسناداً, وأحسن من حديث أبي داود - يعني حديث الزهري عن أبي سلمة المتقدم. وفي مصنف عبد الرزاق: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة, وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسلاً (لا نذر في غضب ولا في معصية الله, وكفارته كفارة يمين) قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه

قال: (كفارة النذر كفارة اليمين). وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين. أحدهما: أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر. الثاني: أنه شبهه باليمين, ومعلوم: أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين, بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره. قالوا: ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله, وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، ولا يحفظ عن صحابي خلافهم. قالوا: وهب أن هذه الآثار لم تثبت, فالقياس يقتضي

<<  <  ج: ص:  >  >>