للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ – يُشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث، ويُشهد على ذلك؛ ولاشك أن الصدقة في حال الصحة أعظم أجراً؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراًً؟ قال: ((أن تَصدَّقَ وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان)) (١).

وعن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إليَّ أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى لي وضعه: في الفقراء، أو في المساكين، أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع) ولفظ النسائي: ((مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع)) (٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم)) (٣).


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، برقم ١٤١٩، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، برقم ١٠٣٢.
(٢) الترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، برقم ٢١٢٣، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية، برقم ٣٦٤٤، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح))، قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول، ١١/ ٦٢٨: ((وهو كما قال))، أي كما قال الترمذي، وقال: ((ورواه أحمد والدارمي وغيرهما))، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص٢٠٦ وفي ضعيف سنن النسائي، ص١١٥.
(٣) ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٢٧٠٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه،
٢/ ٣٦٥، وفي إرواء الغليل، برقم ١٦٤١، وذكر له شواهد كثيرة.

<<  <   >  >>