(٢) وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع بالحي، وإن تركه فلا بأس، وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير، ٦/ ٢٢٣، ٢٢٤، والمغني، ٣/ ٤٢٨، واختار ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٥/ ٤٥٥: أنه لا يوضع تحت رأس الميت شيء، لعدم الدليل. (٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في حل العقد عن الميت، ٣/ ٣٢٦ قال: ((حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة يعني العقد)) وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها)).وعن جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد، وأوصى الضحاك أن يحل عنه العقد، وعن ابن سيرين قال: يحل عن الميت العقد، المصنف ٣/ ٣٢٦. (٤) سنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر، ٣/ ٤٠٧. (٥) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٤٠٧. (٦) المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٣٤. (٧) مجموع الفتاوى، ١٣/ ١٩٥. (٨) وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٨٣.