للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة: يجب على الزوجة مدة عدة الوفاة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار)) (١)، زاد أبو داود: ((ولا تختضب)) (٢).

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثٍ إلا على زوجها)) (٣).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن؛ فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه)) (٤).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفَّى عنها زوجها إلا ما حُكي عن الحسن والحكم بن عتبة ... )) (٥).

النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على


(١) متفق عليه، البخاري، كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم ٥٣٤١، ومسلم، واللفظ له، كتاب الطلاق، باب وجود الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم ٩٣٨.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم ٣٥٣٣.
(٣) مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٩١.
(٤) المغني، ١١/ ٢٨٤.
(٥) زاد المعاد، ٥/ ٦٩٦، وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص١٢٤.

<<  <   >  >>