للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصفة الصلاة على القبر كصفة الصلاة على الجنازة؛ لهذه الأحاديث.

الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة؛ لحديث أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قام على الجنازة مقامك منها؟ ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلما فرغ قال: احفظوا)) (١).

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: ((صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة عليها وَسْطَهَا)) (٢).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقوم عند


(١) أحمد، ٣/ ٢٠٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، برقم ٣١٩٤، مطولاً، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، برقم ١٠٣٤، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، برقم ١٤٩٤، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٢٧، وغيره.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل، برقم ١٣٣٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، برقم ٩٦٤.

<<  <   >  >>