للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسادس على فخذيه، والسابع على ساقيه، وإن كانت خمسة أربطة أو ثلاثة فلا بأس، لكن توزع على أعلاه، ووسطه، وأسفله، قال الإمام ابن باز رحمه الله: ((ليس في ذلك حد، لكن الثلاثة تكفي في أعلاه، وأسفله، ووسطه، وإن اكتفي باثنين فلا بأس، لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر)) (١).

ويكون ربط الأربطة من ناحية جنبه الأيسر ربطاً يسهل حله إذا وضع في القبر على جنبه الأيمن.

١٣ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر البياض: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين؛ لما تقدم، وإن كفنت كالرجل فلا بأس، لكن الأفضل أن تكفن في خمسة أثواب. والواجب ثوب يستر جميع جسد الميت، سواء كان كبيراً، أو صغيراً، ذكراً كان أو أنثى، وأما ما تقدم فهو الأفضل والأكمل (٢).

[السادس عشر: الصلاة على الميت]

يراعى في الصلاة على الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت: فرض كفاية؛ لمفهوم قول الله تعالى: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالله وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} (٣)، فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دلَّ على أن الصلاة على


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٢٨.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٨٣ - ٣٩٤، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،
٦/ ١١٤ - ١٣٥، والروض المربع، ٣/ ٦٤ - ٧٨، والكافي، ٣/ ٢٩ - ١٣٧. والشرح الممتع،
٥/ ٢٨٢ - ٣٩٤، إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، لابن جبرين، ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والوجازة في تجهيز الجنازة، للغيث، ص٧٥ - ٨٠.
(٣) سورة التوبة، الآية: ٨٤.

<<  <   >  >>