للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة)).وفي لفظ: ((قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من تبع جنازة فله قيراط من الأجر)). فقال ابن عمر: أكثر أبو هريرة علينا، فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر، لقد فرطنا في قراريط كثيرة)) (١).

وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عمن صلى على خمس جنائز فهل له بكل جنازة قيراط؟ فأجاب: نرجو له قراريط بعدد الجنائز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان)) (٢). وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز .. وهذا من فضل الله سبحانه وجوده وكرمه على عباده فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه والله ولي التوفيق (٣).

وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن حكم السفر لأجل الصلاة على الميت؛ فقال: ((لا حرج في ذلك)) (٤).

الأمر الثالث: فضل الله - عز وجل - على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه، وقبول شفاعة إخوانه فيه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)) (٥)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز، برقم ١٣٢٣، ١٣٢٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٥٦ - (٩٤٥).
(٢) تقدم تخريجه في الذي قبله.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٣٨.
(٥) مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، برقم ٩٤٧.

<<  <   >  >>