للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) (١).

[الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي]

١ - يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر)) (٢).

٢ - يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة)) (٣).

٣ - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً)) (٤). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأوصى أبو سعيد، وابن عمر، وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وقال أبو هريرة: يجمر الميت)) (٥).


(١) الترمذي، كتاب الجنائز، باب منه، برقم ٩٩٥، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٤،وصححه الألباني في صحيح الترمذي،١/ ٥٠٨، وأحكام الجنائز، ص٧٧.
(٢) أبو داود بلفظه، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، برقم ٣٨٧٨، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم ٩٩٤، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٠٢ وغيره.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن بلا عمامة، برقم ١٢٧٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم ٩٤١.
(٤) أحمد، ٣/ ٣٣١، وابن أبي شيبة، ٤/ ٩٢، والحاكم، ١/ ٣٥٥، والبيهقي، ٣/ ٤٠٥، وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص٨٤: ((وهو كما قالا)).
(٥) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٨٣.

<<  <   >  >>