للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: ((يا ليته مات بغير مولده!)) قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: ((إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة)) (١).

٨ – يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة، فإن لم تقم به وتطوَّع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أخاك محتَبسٌ بدينه فاقضِ عنه) فقال: يا رسول الله: قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعَتْهُما امرأة وليس لها بينة، قال: ((فأعطها فإنها مُحقّة)) (٢).

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازة، فلما انصرف قال: ((أهاهنا أحد من آل فلان؟)) [فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً [ثلاثاً لا يجيبه أحد] [فقال رجل: هو ذا] قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أُنوّه باسمك إلا لخير، إن فلاناً – لرجل منهم – مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله])) فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون أمره قاموا فقضوا عنه [حتى ما أحد يطلبه شيء] (٣).


(١) النسائي، كتاب الجنائز، باب الموت بغير مولده، برقم ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٨، وانظر صحيح سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود، ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧.
(٢) ابن ماجه، كتاب الأحكام، برقم ٢٤٣٣، وأحمد، ٤/ ١٣٦، ٥/ ٧، والبيهقي، ١٠/ ١٤٢، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٦، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٢٨٥.
(٣) أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم ٣٣٤١، والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين، برقم ٤٦٩٩، والحاكم، ٢/ ٢٥ - ٢٦، والبيهقي، ٦/ ٧٦. وأحمد، برقم ٢٠٢٣١، ٢٠٢٣٣، ٢٠٢٣٤، ٢٠١٢٤، ٢٠٢٣٢، والطبراني في الكبير، ٦٧٥٥، وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز، ص٢٦، وهو الذي جمع بين الألفاظ رحمه الله.

<<  <   >  >>