(٢) نيل الأوطار، ٢/ ٧٢٨. (٣) وانظر المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٢٠. (٤) ثم رأيت في فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله، ١٣/ ١٣٩: أنه رحمه الله يرى أن الأصل أن يصف الناس في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول؛ لأن حديث ابن هبيرة ضعيف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول. وكذلك يرى العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى، ١٧/ ١٠٨ أن الأفضل في صلاة الجنازة إتمام الصف الأول فالأول، ورجح ذلك. (٥) سورة التوبة، الآية: ٨٤. (٦) البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالله وَرَسُولِهِ وَالله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}.