(٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم ٩٦٩، ٣/ ٢٦٦. (٣) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ٤/ ٩٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ٣/ ٢١٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، ٢/ ١٣٦،وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء القبور، ١/ ٥٠٢، وأحمد، ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٢/ ٣٣٧، ٣/ ٤٤٢، والحاكم، ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقل صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص٢٧٦. (٤) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، برقم ١٠٥٦، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، برقم ١٥٧٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٣٨، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٨. (٥) مسلم، برقم ٩٧٠ وتقدم في الأمر الرابع والعشرين: يرفع القبر عن الأرض شبراً.