للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باللحد ولا يلحد منها؛ لئلا يخر القبر على الميت.

* والشق أن يحفر في وسط القبر طولاً كالنهر ويُبْنَى جانباه باللبن وغيره أو يشق وسط القبر فيصير كالحوض ثم يوضع الميت فيه، ويسقف عليه بأحجار ونحوها، ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت (١).

وهذه الأحاديث السابقة تدل على أن اللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، والشق جائز عند الحاجة إليه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((واللحد معروف وهو الشق من الجانب القبلي من القبر، وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد، وأجمعوا على جواز اللحد والشق ... )) (٢).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن حديث اللحد: ((يدل على أن اللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ... )) وسمعته أيضاً يقول: (( ... وعمل الصحابة وعمل المسلمين يدل على أن اللحد والشق جائزان، وذكر النووي إجماع العلماء على جواز الأمرين، وقد كان في المدينة لاحِدٌ وشاقٌّ؛ لكن اللحد أفضل، وإذا احتيج إلى الشق جاز كما في الأرض الرخوة)) (٣).

الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجرى عليه عمل المسلمين في كل عصر من الأعصار إلى يومنا


(١) النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٨١ و٤/ ٢٣٦، الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم،
٢/ ١١٧ - ١١٨.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٣٨.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٠٠، وأثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٩١.

<<  <   >  >>