للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك، ويجوز حملها على السيارة لغرض صحيح كبعد المقبرة فتحصل بذلك مشقة؛ لأن حملها على السيارة أو غيرها من الوسائل يفوت الغاية المقصودة وهي حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((واتَّبعوا الجنائز تذكركم الآخرة)) (١).

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ((الأفضل حملها على الأكتاف؛ لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة؛ ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها؛ ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس أن تحمل على سيارة، مثل: أن تكون أوقات أمطار، أو حر شديد، أو برد شديد، أو قلة المشيعين)) (٢).

الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش وتغطى بثوب لتستر جسم المرأة عن أعين الناس، والمكبة تعمل من خشب، أو جريد، أو قصب مثل القبة فوقها ثوب تكون فوق السرير. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة يترك فوقه ثوب، ليكون أستر لها، وقد روي أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول من صُنِعَ لها ذلك بأمرها (٣) (٤).


(١) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٥١٨، وأحمد، ٣/ ٢٧، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص١٩٦، وحسنه في أحكام الجنائز، ص٨٧، وتقدم تخريجه.
(٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٦٦.
(٣) أسد الغابة، ٧/ ٢٢٠، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب ما قالوا في الجنازة كيف يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا؟ وما يصنع فيه بالمرأة، ٣/ ٢٧٠.
(٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٨٤، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ١١٠.

<<  <   >  >>