(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٨٠، ثم قال رحمه الله أثناء تقريره على هذا الحديث: ((وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود [٣١٦٦]، والترمذي [١٠٢٨]، وابن ماجه [١٤٩٠] بإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب)) يعني وجبت له الجنة، وكان مالك [بن هبيرة] إذا استقل الناس جزأهم ثلاثة صفوف، والحديث إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق، فإن صرح بالسماع في رواية استقام إسناده لكن لم أقف على أنه صرح بالسماع، وقال الألباني في الجنائز، ص١٢٨: ((وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع، ٥/ ٢١٢:حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح، ثم قال الألباني: وفيه عندهم جميعاً محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن فلا أدري وجه تحسينهم للحديث)). [ثم حسنه الألباني في صحيح الترمذي،١/ ٥٢٣]. (٣) البخاري، برقم ١٣٤٣، ورقم ١٣٤٦، وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل، وفي تكفين الشهيد في ثيابه.