للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إدخالها القبر: بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها شيء)) (١).وبيَّن رحمه الله عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ فقال: ((هذا أفضل)) (٢).

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء رحمهم الله؛ لأن هذا أستر لها؛ ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصفّ اللبن عليها (٣).

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} (٤)؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((غسلت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت لأنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً، وكان طيِّباً - صلى الله عليه وسلم - حيّاً وميتاً) وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً)) (٥) (٦).


(١) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٩٦.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٩١.
(٣) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٧٣ - ١٧٤،وانظر أيضاً نيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٧٦٨ - ٧٦٩.
(٤) سور الأنفال، الآية: ٧٥.
(٥) الحاكم، ١/ ٣٦٢، وعنه البيهقي، ٤/ ٥٣ و٣/ ٣٨٨، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٧: ((بسند صحيح))، قال: وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه، وأحمد، برقم ٣٩، ورقم ٣٣٥٨، وابن سعد، ٢/ ٢/٧٢، والبيهقي، ٣/ ٤٠٧ [أحكام الجنائز للألباني، ص١٨٣] قلت وله شواهد أخرى ذكرها الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٣، وص١٨٧.
(٦) وذكر الألباني شاهداً عن الشعبي مرسلاً عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم - يعني عليّاً، والفضل وأخاه-أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: ((إنما يلي الرجل أهله)) وله شاهد آخر عن الشعبي أيضاً، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٧: ((وهو والذي قبله شاهد قوي لحديث علي - رضي الله عنه -)).

<<  <   >  >>