للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والله أعلم)) (١).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد لهذين الحديثين، لكن لو جعل مصلى واسع للصلاة على الجنائز والعيد كان أفضل إذا تيسر)) (٢).

وسمعته يقول عن حديث عائشة رضي الله عنها: ((هذا يدل على جواز الصلاة في المسجد وإن كان في الغالب يُصلَّى على الجنائز في المصلى كما يُصلَّى في مُصلَّى العيد، والسر في ذلك والله أعلم أن الجنائز قد يكثر فيها الأتباع، وصُلّي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، وعلى الصديق وعمر في المسجد، ولو جعل مصلى خارج المسجد أو في البلد فلا بأس)) (٣)، والله تعالى الموفق للصواب (٤).

الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة، أما تكثير الجمع في صلاة الجنازة؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)) (٥)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:


(١) زاد المعاد، ١/ ٥٠٢.
(٢) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث رقم ١٨٦٣ - ١٨٦٤.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم ٥٨٢، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٦٤.
(٤) انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٣٥ - ٣٨، فقد ذكر أربعة أحاديث تحدد أماكن الصلاة على الجنازة خارج المسجد في المدينة.
(٥) مسلم، برقم ٩٤٧، وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت.

<<  <   >  >>