(٢) قال العلامة الألباني رحمه الله: ((نعم روى البيهقي، ٤/ ٤٤ بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف النبي - صلى الله عليه وسلم - فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا وذلك مما لا نعرف له أصلاً في كتب الحديث [أحكام الجنائز، ص١٤٨]. (٣) الشرح الممتع، ٥/ ٤٢٦، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ١١٢، ١٣٢، ١٣٣. (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٤٨. (٥) وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤١٧. (٦) أخرجه البيهقي، ٤/ ٣٩، والحاكم، ١/ ٣٦٠، وصححه ووافقه الذهبي، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص٥٥: ((وهو كما قالا)).