للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو خرصان، أو خواتم، أو غير ذلك؛ لحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحليَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل)) (١).

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي)) (٢)؛ ولأن الحلي يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها)) (٣).

٥ - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار)) زاد أبو داود: ((ولا تختضب)) (٤)؛ ولحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ((ولا تختضب)) (٥).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصَّ على الخضاب منبهاً به على هذه


(١) أبو داود بلفظه، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، أحمد، ٦/ ٣٠٢، والنسائي، ٦/ ٢٠٣، برقم ٣٥٣٥ بدون قوله: ((ولا الحلي)). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٣.
(٢) الإجماع لابن المنذر، ص١٢٥.
(٣) المغني، لابن قدامة، ٣/ ٨٩، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢٤/ ١٤٠.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، برقم ٣١٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨، وأبو داود، كتاب الطلاق، فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٢.
(٥) أبو داود، برقم ٤٣٠٤، وأحمد، ٦/ ٣٠٢، والنسائي، برقم ٣٥٣٥، وتقدم.

<<  <   >  >>