للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أن القيام ليس بواجب وإنما هو سنة)) (١).

الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)) (٢). وقد فسّر الإمام البخاري رحمه الله قوله: ((حتى توضع)) فقال: ((باب من تبع جنازة حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام)) (٣)، وهذا يوضح أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((حتى توضع)) أي على الأرض قبل اللحد. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((والصواب أن الجنازة إذا وضعت في الأرض جلسوا: أي قبل اللحد)) (٤).

وحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعد يدل على أن القيام حتى توضع للاستحباب.

قال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب ... )) (٥).


(١) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث ١٨٨٢ - ١٨٨٨. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٦٠.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٠، ومسلم، برقم ٩٥٩، وتقدم تخريجه.
(٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب من تتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام.
(٤) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث ١٨٧٨ - ١٨٨٠.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٧٧ - ١٧٨.

<<  <   >  >>