للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)).ولفظ ابن ماجه: ((من غسل ميتاً فليغتسل)) (١)، وهذا الأمر للوجوب ولكن يصرف الوجوب إلى الاستحباب أحاديث أخرى، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)) (٢)، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل)) (٣).

فيعمل بالأحاديث كلها، فيكون الغسل من غسل الميت سنة وليس بواجب (٤).

قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((وقال: بعضهم إن الحكمة في ذلك – والله أعلم – جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت، وذكر الموت، وما بعده، وهو معنى مناسب)) (٥)، والله أعلم (٦).


(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت، برقم ٣١٦١، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، برقم ٩٩٣، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، برقم ١٤٦٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٨٩، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٠٧، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١١، وساق له ابن القيم في تهذيب السنن أحد عشر طريقاً ثم قال: ((وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ)). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ١٣٧: ((وبالجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً)).
(٢) الحاكم، ١/ ٣٨٦، والبيهقي، ٣/ ٣٩٨، وصححه الحاكم مرفوعاً، ووافقه الذهبي، ولكن قال الألباني: إن الحديث موقوف في أحكام الجنائز، ص٧٢، وحسنه الحافظ في الفتح، ٣/ ١٢٧.
(٣) الدارقطني، برقم ١٩١، وغيره وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٧٢.
(٤) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٤٤٢.
(٥) تعليق ابن باز على فتح الباري، ٣/ ١٣٥.
(٦) وانظر: لزيادة الفائدة ما تقدم في الطهارة: الأغسال المستحبة.

<<  <   >  >>