للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُنقض شعر الميت إن كان له شعر، ويُمشط، ويُضفر شعر المرأة ثلاثة قرون: قرنيها، وناصيتها، ويُلقى خلفها؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها (١). وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((ويضفر الرأس ثلاثة قرون حتى ولو كان رجلاً ويجعل وراءه)) (٢).

وإذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بمنشفة ثم توضع هذه المنشفة المبللة خفيفاً على الأخرى الساترة للعورة فتسحب المنشفة المبللة كثيراً من تحتها فيكون الميت جاهزاً للتكفين (٣).

والسقط لأربعة أشهر أو أكثر يُغسل ويُصلى عليه؛ لحديث المغيرة بن شعبة يرفعه: (( ... والسّقط يُصلَّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)) (٤)، ويُكفّن ويُقبر في مقابر المسلمين، ويُسمَّى، ويُعَقُّ عنه؛ لأن الروح قد نفخت فيه، فهو إنسان)) (٥).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٥٣، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريجه.
(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٦٦،وأثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم ١٧٩٠.
(٣) انظر: في تغسيل الميت: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٨ - ٣٨٢، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
٦/ ١٥ - ١١٤، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١١ - ٢٨، وأحكام الجنائز للألباني، ص٦٤، والشرح الممتع، ٥/ ٣٣٥ - ٣٨٢، إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، ١/ ٢٤٩ - ٢٥٢، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٠٥ - ١٢٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ٨٥ - ٩٢، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢٧ - ٦٤.
(٤) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم ٣١٨٠، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، برقم ١٠٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٩٣، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٢٥.
(٥) المغني٣، /٤٥٨، والشرح الكبير، ٦/ ١٠٧، والكافي، ٢/ ٢٢، والشرح الممتع ٥/ ٣٧٢، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ٨٩، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٦٠.

<<  <   >  >>