(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٦٦،وأثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم ١٧٩٠. (٣) انظر: في تغسيل الميت: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٨ - ٣٨٢، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٥ - ١١٤، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١١ - ٢٨، وأحكام الجنائز للألباني، ص٦٤، والشرح الممتع، ٥/ ٣٣٥ - ٣٨٢، إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، ١/ ٢٤٩ - ٢٥٢، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٠٥ - ١٢٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ٨٥ - ٩٢، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢٧ - ٦٤. (٤) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم ٣١٨٠، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، برقم ١٠٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٩٣، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٢٥. (٥) المغني٣، /٤٥٨، والشرح الكبير، ٦/ ١٠٧، والكافي، ٢/ ٢٢، والشرح الممتع ٥/ ٣٧٢، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ٨٩، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٦٠.