٦/ ١٥٧] ويستدل على التسليمة الواحدة بما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة))، الدارقطني، ٢/ ٧٢، ٧٧، والحاكم، ١/ ٣٦٠، والبيهقي، ٤/ ٤٣، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٣. واستدل من اختار تسليمتين بحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن وتركها الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة)) [البيهقي، ٤/ ٣٤، وقال النووي في المجموع، ٥/ ٢٣٩: ((إسناده جيد)).وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٢. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ((والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)) [الشرح الممتع، ٥/ ٤٢٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ١٣٠]، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٨٩: ((وبعد الدعاء يسكت قليلاً ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن الصحابة، ومن الغريب والعجائب، أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التسليم في صلاة الجنازة شيء، وهو قد صلى على الجنائز ثمان سنوات، جاء في حديث ضعيف أنه سلم واحدة، لكنه ثبت عن الصحابة)).