للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث حثيات)) (١) (٢).

ويُهال على القبر التراب (٣)، ولا يزاد عليه من غير ترابه، وإنما يجعل التراب الذي أخرج من القبر من غير زيادة (٤).

الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ لأن تسويته بالأرض تعرضه للإهانة؛ ولأن رفعه عن الأرض بهذا القدر يجعله يتميَّز ولا يُهان؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُلحد له لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً، ورفع قبره عن الأرض نحواً من شبر)) (٥). قال العلامة الألباني رحمه الله: ((ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الذي أُخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث)) (٦).

قال شيخنا ابن باز رحمه الله ما ملخصه: ((وإذا دفنوا القبر بتراب، جعلوا عليه حصباء، ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب فكل هذا لا بأس به؛ لأن فيه حفظاً لترابه، وبقاء له، والمشروع [في رفع القبر] شبر، أو ما حوله، أما رفعه كثيراً فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعلي - رضي الله عنه -: ((لا تدع صورة إلا


(١) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٩٩.
(٢) وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٥٠.
(٣) انظر: المغني، ٣/ ٤٢٩.
(٤) انظر: الكافي لابن قدامة، ٢/ ٦٨.
(٥) البيهقي، ٣/ ٤١٠، كتاب الجنائز، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لئلا يرتفع، وابن حبان في صحيحه [موارد]، برقم ٢١٦٠، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٩٥، وذكر رحمه الله في هذا الموضع له شواهد أخرى.
(٦) أحكام الجنائز، ص١٩٥.

<<  <   >  >>