للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحديث جابر - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث)). وفي لفظ: ((فصففنا فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن صفوف)) (١).

٤ - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك (٢).

٥ - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفاً (٣).

٦ - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز، متقرباً لله تعالى، قائلاً: ((الله أكبر)) رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه؛ لما تقدم من الأدلة (٤)؛ ولحديث أبي هريرة، وجابر ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات)) (٥). أما رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؛ فلحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى)) (٦).

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٧، ومسلم، برقم ٩٥٢، وتقدم تخريجه في صلاة الغائب.
(٢) تقدم ذكر الأحاديث في: الأمر بتسوية الصفوف في الإمامة.
(٣) تقدم ذكر الأدلة على وجوب استقبال القبلة في شروط الصلاة.
(٤) تقدم ذكر الأدلة على جميع هذه المسائل في صفة الصلاة.
(٥) حديث جابر متفق عليه: البخاري، برقم ٣١٧، ومسلم، برقم ٩٥٢، وتقدم تخريجه، وحديث أبي هريرة متفق عليه أيضاً، البخاري، برقم ١٢٤٥، ومسلم، برقم ٩٥١، وتقدم تخريجه.
(٦) الترمذي، كتاب الجنائز، باب في رفع اليدين على الجنازة، برقم ١٠٧٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٤٦، وفي أحكام الجنائز، ص١٤٧.

<<  <   >  >>