للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الميت في مصابهم.

قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((العزاء ليس له أيام محدودة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، [وقبل الدفن وبعده]، وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً، وسواء كان ذلك في البيت، أو في الطريق، أو في المسجد، أو في المقبرة، أو في غير ذلك من الأماكن)) (١).وقال رحمه الله تعالى: ((والمبادرة بها أفضل، وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد)) (٢).

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((وقت التعزية من حين ما يموت الميت أو تحصل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الموت إلى أن تُنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود بالتعزية ليست تهنئةً أو تحيةً، إنما المقصود بها تقويةُ المصاب على تحمّل هذه المصيبة واحتساب الأجر)) (٣).

الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً يشبعهم؛ لحديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: لما جاء نعي جعفر حين قُتِلَ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم)) أو: ((أمر يشغلهم)) (٤).


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٣٧٩، وما بين المعقوفين من ١٣/ ٣٨٠.
(٢) المرجع السابق، ١٣/ ٣٨٠.
(٣) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٣٤٠.
(٤) ابن ماجه، بلفظه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم ١٦١٠، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، برقم ٣١٣٢، والترمذي كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، برقم ٩٩٨، وأحمد، برقم ١٧٥٤، ١/ ١٧٥، والحاكم، ١/ ٣٧٢، والبيهقي، ٤/ ٦١، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح السنن، وفي أحكام الجنائز، ص٢١١.

<<  <   >  >>